عنوان الفتوى : حكم الطلاق المعلق
حضر عندي الزوج: ح. م، و: ع. س، واعترف الزوج المذكور بأنه غضب على زوجته المضمومة في دفتر إقامته -وهي أخت ع. س. المذكور- فقال: إذا خرجت لأخيك فأنت طالق، فلم تخرج، ثم أمرها بأمر فتوقفت، فقال: أنت طالق بالثلاث، وذلك من نحو خمسة أيام، ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده. وبسؤالها عما قاله الزوج، أجابت: بأن ذلك هو الواقع، وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده، أما أخوها: ع. س. المذكور، فذكر أنه لا يعلم شيئًا عن الواقع إلا منهما، كما أفاد أنه لا يعلم أن الزوج طلقها سوى هذا الطلاق.
الجواب: وبناء على ذلك، أفتيتهما: بأن الطلاق المعلق لم يقع به شيء؛ لكونها لم تخرج، أما الطلاق المنجز، فقد وقع عليها به طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وقد راجعها عندي بحضرتها وحضرة أخيها، وبذلك استقرت في عصمته. وقد أفهمنا الزوج المذكور: أن التطليق بالثلاث لا يجوز، وأن عليه التوبة من ذلك. أصلح الله حال الجميع.
قاله وأثبته الفقير إلى عفو ربه/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سامحه الله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآله وصحبه[1].
--------------------
صدرت من سماحته برقم: 2729/خ، في 22/9/1394هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/67).