عنوان الفتوى : لا يجزئ في العقيقة طبخ ما تبقى من لحم الأضحية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل خارج بلدي، فشاركت أبي في ‏أضحيته، ووكلته عني بذبحها في عيد ‏الأضحى، فنتج عنها الكثير من اللحم ‏بعد توزيع جزء منها يزيد عن ‏استهلاكي كثيرا، ثم رزقني الله ‏بمولود بعد العيد، فهل يجوز طبخ ما تبقى من ‏الأضحية بغرض العقيقة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن ذبح العقيقة سنة مؤكدة -كما عليه جمهور أهل العلم- لما رواه أصحاب السنن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته.. الحديث؛ فهي شعيرة من شعائر الإسلام كالأضحية، والهدي؛  فلا يجزئ فيها طبخ ما بقي من لحم الأضحية أو غيرها، ولا دفع قيمتها. وانظر الفتويين: 2287، 2831.
هذا، وننبهك إلى أن الاشتراك في ثمن الأضحية لا يصح إذا كانت شاة، ويجوز اشتراك السبعة ـ فما دونهم ـ فيها إذا كانت بقرة أو بدنة. وانظر الفتوى رقم: 129394 ، وما أحيل عليه فيها.
 

والله أعلم.