عنوان الفتوى : هل ينقطع التتابع في صيام الكفارة بسبب طروء الحيض
أنا طبيبة, وكان عندي مريض بالقسم الذي أعمل به مصاب بمرض في القلب, ومرض في الرئة, وقد عملت على مرض القلب, وأرجأت مرض الرئة لليوم التالي, ولكنه في اليوم التالي توفي, ولم أكن موجودة في ذلك اليوم, وربما كان سبب وفاته هذا التأخير، وليس له أقارب، فما الحكم في ذلك؟ وبالنسبة لصيام الشهرين المتتابعين هل أفطر في أيام الدورة الشهرية أم أصوم؟ وإذا أفطرت يومًا ناسية فهل أكمل الصيام أم أبدأ الستين يومًا مرة أخرى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال كما وصفت فلا يلزمك شيء لا الكفارة ولا الدية؛ لأن هذا الشخص إنما توفي بسبب مرضه, ولم تكن وفاته ناشئة عن فعلك, لا بتسبب ولا بمباشرة، وانظري الفتوى رقم: 164373.
ومن وجب عليها صيام كفارة يشترط فيها التتابع فإنها تفطر أيام الحيض, ولا ينقطع تتابع صومها بالإجماع، وإذا أكلت أو شربت ناسية فإنها تتم صومها ولا شيء عليها.
والله أعلم.