عنوان الفتوى : ماذا على الطبيب إذا توفي المريض أثناء العلاج
أعمل طبيبا للأطفال، وقد واجهت مشكلة منذ سنوات التدرب الأولى مازالت عالقة في الذهن. عرض علي مريض بحالة حرجة وخيرت بين خيارين أحدهما أكثر فاعلية ولكنه بالمقابل ذو خطورة على حياة المريض، والثاني أقل فاعلية وليس له خطورة على الحياة، فاجتهدت وأخذت بالخيار الثاني مراعاة مني لحالة المريض الحرجة، ولكنه توفي خلال سويعات قليلة، علما أني لو لم أبادر إلى أي علاج لكان توفي أيضا لا محالة، والله أعلم. ثم علمت من الممارسة والاحتكاك بذوي الخبرة أن الخيار الأول كان الأولى بحفظ حياة المريض برغم المخاطرة. فهل أنا آثم وعلي كفارة القتل الخطأ أم أني قد اجتهدت فأخطأت فحسب كما كنت أقول في نفسي دائما؟ جزاكم الله عني كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا المريض قد توفي بسبب مرضه وليس بسبب مداواتك له، فلا إثم عليك –إن شاء الله- ولا ضمان، لأنك لم تباشر –أو تتسبب- في فعل أدى إلى وفاته، وإنما قصارى الأمر أنك لم تسلك السبيل الصحيح لإنقاذ حياة المريض، وهذا لا يترتب عليه ضمان. بل إن الجمهور لا يوجبون الضمان على من تعمد التفريط في إنقاذ حياة المعصوم.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: من فرط في إنقاذ حياة إنسان كأن رآه في مهلكة، فلم يمد له يد العون مع قدرته على ذلك، فهلك الإنسان، فإنه آثم لا محالة لوجوب المحافظة على الأنفس، واختلفوا في ترتب الضمان عليه في ذلك . فذهب الجمهور ( الحنفية والشافعية والحنابلة في وجه ) إلى أنه لا ضمان عليه لأنه لم يهلكه، لا عن طريق المباشرة، ولا عن طريق التسبب.
والله أعلم.