عنوان الفتوى : مدى مسؤولية الطبيب الذي لم يستطع تشخيص الحالة بسبب ضعف الإمكانيات
طبيب حديث التخرج طلب منه جاره أن يرى ابنه حديث الولادة؛ بناء على طلب طبيب النساء، وفي هذا الوقت لم يكن مجهزًا بأي من الأدوات الطبية، والكهرباء كانت مقطوعة، وحاول الكشف على الطفل لكنه لم يستطع لعدم توفر الإمكانيات، وقالت له إحدى النساء: إن هناك صعوبة في التنفس لدى الطفل. فقال لها: أنا لا أسمع شيئًا. وقال لأمه: هل رضع منك؟ فقالت الأم: لا. قال لها: لا بد أن يأخذ صدرك، ويرضع خلال ساعتين، وإن لم يحدث هذا، فلا بد أن تذهبي به إلى المستشفى، أنا أراه بخير. وقال لأخته التي تبلغ 12عامًا عند خروجه من المنزل: اذهبي بأختك إلى طبيب أطفال ليراه؛ فأنا لم أستطع أن أكشف عليه، فليس معي سماعة، وأكّد عليها أن تخبر والديها. ولكن الأهل اكتفوا بكلمة الطبيب "إنه بخير"، وتوفي الطفل في اليوم التالي بعد أن ساءت حالته، وقد حاولوا إنقاذه، ولكن بعد فوات الأوان، والطبيب الذي كتب إقرار الوفاة قال: إنه يعاني من عيوب خلقية بالقلب غالبًا، وعندما سأل الطبيب الأول: لماذا لم تفعلوا ما أخبرتكم به؟ قالت الأم: لم أنتبه لكلامك؛ لأني كنت متعبة من التخدير، فهل على الطبيب إثم أم هو تقصير الأهل؟ ولو كان مخطئًا، فما هي كفارته؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الطبيب لم يكن له أثر في وفاة هذا الطفل لا بتسبب، ولا بمباشرة.
ومن ثم؛ فلا يلزمه شيء، فلا كفارة عليه، ولا تلزم عاقلته دية.
والله أعلم.