عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة للدائن دون علم المدين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

خالي رجل معسِر, أو على الأقل - كما يبدو لي - وقد اقترض قرضًا من ابن أخيه, ويماطل في سداده منذ ثلاث سنوات, فهل يجوز لي أن أعطي ابن خالي - الذي هو ابن أخيه - جزءًا من زكاة مالي بنية الزكاة عن هذا الخال المغرم, ولا أخبر بها خالي؛ خشية الإحراج منه؟ وإن كان هناك حل آخر فدلوني عليه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان خالك غارمًا عاجزًا عن وفاء دينه جاز دفع الزكاة إليه، ولبيان صفة الغارم الذي يعطى من الزكاة انظر الفتوى رقم: 127378, ويجوز أن تدفع هذه الزكاة للدائن دون علم خالك, ويعلمه هو أنه لم يعد يطلبه بشيء مما عليه، وانظر الفتوى رقم: 126696.

والله أعلم.