عنوان الفتوى : خلعته زوجته من غير محكمة
أنا شاب كنت خاطبًا فتاة, وانفصلت عنها لعدم موافقتها على ارتداء الحجاب وأسباب أخرى, بعدها بأشهر تقدمت لفتاة ذات دين وخلق وخطبتها, وكنا متوافقين في الفكر وفي جميع الأمور, وبعدها سافرنا لنقيم في أوروبا للعمل وبناء مستقبل أفضل, واتصلت خطيبتي السابقة وقالت لي: طلق زوجتك وارجع لي, فرفضت ذلك الكلام, وقالت لي: سوف تطلقها بالمستقبل, ولن ترزق بالذرية, فقلت لها: الله الرزاق, وانقطع اتصالي بها, وغيّرت إيميلاتي, وبعدها حصلت مشاكل كثيرة بيني وبين زوجتي بسبب أو بدون سبب؛ حيث إني أشتمها وأضربها, وأنا لا أريد فعل ذلك, ولا أعي ما أقول, وأنفعل من شدة الغضب من أسباب بسيطة, وأنفر من زوجتي, وإذا قالت لي: صلِّ أشتمها بكلام قبيح, وإذا عملت طعامًا وأردت أن أشكرها أشتمها, وأكره أهلها وأقاربها, وحينما أذهب لزيارتهم يضيق صدري, وأكون غضبانًا, وأنفر منهم, وهم أناس لم يقصروا معي بشيء, وقلت لزوجتي: أظن أني مسحور, فلم تعر كلامي اهتمامًا, وخلعتني من غير محكمة, وبعدها حاولت أن أرجعها ولم تقبل, فقدت عقلي وطلقتها, ولا أريد أن أطلقها, ولا أعرف كيف نطقت بذلك, وبعد كل مشكلة أندم عليها, ولدي نسيان, وتعرق, وانتفاخ بالبطن, وغازات, وكسل, وعجز, وأخالف زوجتي بكل شيء, ويوجد لدى خطيبتي السابقة صور وأشياء تخصني, وكذبت علي وقالت: أحرقتهم, وبعد الفحوصات لم يوجد أي مرض يسبب تأخر الحمل, هل أنا طلقت زوجتي؟ وكيف أرجعها وهي ترفض؟ وهل أنا مسحور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان واقع حالك ما ذكرت من أنك تعتدي وتضرب وتشتم، وتتلفظ بالطلاق وأنت لا تريد ذلك كله, بل مغلوب عليه، فالغالب أنك مسحور، وطلاق المسحور لا يقع, كما بينا بالفتوى رقم: 11577, ولا ندري كيفية هذه المخالعة التي ذكرتها، وما يمكننا قوله هنا هو أن الخلع له أركانه وشروطه التي لا يتم إلا بها، ويمكنك مراجعتها بالفتوى رقم: 128504, والزوج ركن من أركانه، فلا يقع الخلع إلا برضاه، ويستثنى من ذلك صورة ضمناها الفتوى المذكورة, وينبغي لزوجتك أن تلتمس لك العذر، وخاصة إن لم يكن من عادتك التصرف تجاهها بسوء.
وما ذكرت من أن تلك الفتاة قد أمرتك بطلاق زوجتك والزواج منها - إن ثبت ذلك - فقد أساءت إساءة بالغة وأتت منكرًا، وراجع الفتوى رقم: 44022, ولكن لا يجوز اتهامها بعينها بعمل السحر بمجرد ذلك الكلام الذي صدر عنها, وعلاج السحر ممكن وميسور - بإذن الله تعالى - فراجع فيه الفتوى رقم: 5252.
والله أعلم.