عنوان الفتوى : من أدلة القائلين بتقديم نفقة الزوجة
قرأت في إحدى فتاواكم أن الأصل أن ينفق الرجل على زوجته وأولاده, فإن فضل شيء فيمكنه الصرف على والديه أو إخوته وأخواته، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 20845 دليل تقديم الزوجة والأولاد على الأبوين والإخوة فراجعها.
ونضيف هنا من أدلة القائلين بتقديم نفقة الزوجة قوله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا, قال رجل: عندي دينار, قال: تصدق به على نفسك: قال: عندي دينار آخر, قال: تصدق به على زوجتك, قال: عندي دينار آخر, قال: " تصدق به على ولدك, قال: عندي دينار آخر, قال: تصدق به على خادمتك, قال: عندي دينار آخر, قال: أنت به أبصر. رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وصححه, ومما يستدلون به أيضًا من حيث القياس والمعنى: بأنها من قبيل المعاوضة فهي في نظير الاستمتاع.
هذا ولا تخلو مسألة الترتيب والأولوية في النفقة عند تعدد المستحقين والعجز عن استيفائهم من خلاف بين العلماء، وقد بسطنا ذلك في الفتوى رقم: 121134.
والله أعلم.