عنوان الفتوى : تأجير عقارات لمن يستعملها في الحرام لا يجوز
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
والدي متوفي( رحمه الله ) وهو شريك لإخوته ولديهم مبنى مؤجر لبنك ربوي . وأيضا مبنى لشقق مفروشة وبها القنوات الفضائية . ومحلات للحلاقه يتم فيها حلاقة اللحية والقصات الغربية فما حكم ذلك وهل يستمر عليه الإثم حتى بعد وفاته وما واجبنا في ذلك وجزاكم الله خيرا ؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز تأجير العقارات لمن يستخدمها في الحرام كالبنوك الربوية، والقنوات الفضائية المحرمة، وحلاقة اللحى، والتشبه بالكافرين، ونحو ذلك.
وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتاوى التالية أرقامها:
1954
10330
7812
11093.
ومن فعل ذلك حال حياته ثم مات، فإن وزر ذلك يلحقه في قبره حتى ينتهي ذلك الإثم، فالواجب عليكم الآن سحب العقارات من هؤلاء الذين يستخدمونها في المعصية، وتأجيرها لآخرين ممن يستخدمونها في المباحات.
والله أعلم.