عنوان الفتوى : لايجوز التعامل مع البنوك الربوية والإيداع فيها
ما هو الحكم فى فائدة الودائع السنوية للبنوك مع العلم بأن البنك لم يحدد نسبة الفائدة مسبقاًً. وما حكم العمل فى البنوك أو التعامل معها أو التأجير العقاري لها . وإذا كان العمل فى البنك حراماً ما هي الكفارة؟ .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإذا كان هذا البنك يقيم معاملاته وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويضارب في تلك الأموال المودعة بالطرق الشرعية فلا حرج في ذلك. وأما إن كان هذا البنك لا يراعي تلك الأحكام مع قيامه بأعمال ربوية من إقراض واقتراض فلا يجوز الإيداع فيه وكذلك لا يجوز أخذ هذه الفوائد من باب أولى حتى وإن كان هذا البنك لا يحدد الفائدة تحديداً مسبقاً. ولا يجوز التعامل مع تلك البنوك أو العمل فيها أو تأجير العقارات لها. لأن ذلك من باب التعاون على الإثم والعدوان وقد قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة: 2] وعلى من ابتلي بشيء من ذلك أن يتوب إلى الله وأن يقلع عن ذلك وهذا هو الواجب عليه. والله تعالى أعلم.