عنوان الفتوى : الاشتراط على المتقدم من الزواج من مبتدعة ألا يعلم زوجته مذهب أهل السنة
لدي ثلاثة أسئلة تتعلق بزواج رجل سنّي من امرأة مخالفة له في المذهب: - هل يجوز لرجل سنّي أن يتزوج من امرأة مخالفة له في المذهب ؟ - وإذا اشترط والد الفتاة من المتقدم أن لا يقنعها بمذهب أهل السنة والجماعة فهل يوافق الرجل؟ - وفي حالة موافقته للشرط ثم لاحقًا أقنعها بمذهب أهل السنة والجماعة فهل زواجه باطل لمخالفته شرط الزواج؟جزاكم الله عن الأمة كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأهل البدع على قسمين: فمنهم من تكون بدعته مكفرة، فهذا النوع لا يجوز الزواج منه، ومنهم من تكون بدعته غير مكفرة، وهذا يجوز الزواج منه، وسبق بيانه بالفتوى رقم: 1449, وعلى تقدير كون المرأة ممن يجوز الزواج منها، فالأولى عدم الزواج من المبتدعة على كل حال، فقد حث الشرع على اختيار المرأة الدينة، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" تنكح المرأة لأربع: لمالها, ولحسبها, وجمالها, ولدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك".
ولو أراد أن يتزوجها فلا يجوز له أن يرتضي مثل هذا الشرط الذي يمنعه من تعليم زوجته وتربيتها على الخير، فالزوج مطالب شرعًا بتعليم زوجته أمر دينها, وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6} قال ابن عباس وغيره: علموهم وأدبوهم, والزوجة أولى بالتعليم والتأديب، فهي التي ستربي للزوج أولاده.
وإذا وافق الزوج على الشرط ثم خالفه فلا تأثير لذلك على صحة الزواج إن تم مستوفيًا شروط الصحة، ولمعرفة شروط صحة الزواج راجع الفتوى رقم: 1766.
والله أعلم.