عنوان الفتوى : اشترى لشخص طابعة ليعمل عليها والربح بينهما
أريد أن أدفع مالًا لرجل ليشتري به آلة للطباعة ويعمل بها ويكون الربح بيننا مناصفة, فهل هذا يجوز؟ وما اسم هذا العقد أهو مضاربة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا العقد وهو دفع مال على أن يستثمر فيما ذكر يسمى عقد مضاربة، ويقوم على أساس أن يكون رأس المال من طرف, والعمل من طرف آخر، ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه من نسبة كالنصف, أو الثلث مثلًا, وهو عقد جائز وصحيح, وانظر فتوانا رقم: 187503.
وننبهك هنا إلى لزوم أن يقوم صاحبك بطباعة الأشياء المباحة لا المحرمة, وإلا فإن العقد لا يجوز؛ لأنه يكون والحالة هذه من الإعانة على الإثم والعدوان, وعلى نشر الشر, قال تعالى :" وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
والله أعلم.