عنوان الفتوى : تجارة الإنسان في مال غيره والربح بينهما يسمى عقد مضاربة
أنا وإحدى معارفي من النساء نقوم بتجارة بسيطة، أنا بالمجهود والخبرة وهي برأس المال على أن يقسم الربح بالنصف، وبعد مرور فترة طلبت مني إنهاء الشراكة بسسب احتياجها للمبلغ، وكنت قد اشتريت خامات للتجارة وقد داومت على إعطائها نصيبها من الربح مناصفة ولم أستطع التصرف في تلك الخامات بالبيع، ولكنني كنت كلما تم بيع جزء من البضاعة وهي خامات محولة للتصنيع أقوم بحجز نصيبها من الربح وأرسله لها، فهل ما أفعله يرضي ربي؟ أم أن هناك حل شرعي أفضل؟ أفيدوني أفادكم الله؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما قمت به من معاملة بينك وبين هذه المرأة داخل فيما يسمى بعقد المضاربة، وهي من العقود المباحة، وتقوم على أساس أن يكون رأس المال من طرف والعمل من طرف آخر، ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه من نسبة كالنصف أو الثلث مثلا، وهو كغيره من عقود الشركات يعتبر جائزا غير لازم بمعنى أن لأي من الطرفين طلب الفسخ في أي وقت، وهذا هو مذهب الجمهور، وذهب آخرون كالمالكية إلى أن عقد الشركة عقد لازم ويستمر اللزوم إلى أن ينض المال ـ يصير نقدا ـ أو يتم العمل المتفق عليه، والذي يظهر أن ما قمت به صحيح، وهو أشبه بما يسمى بالتنضيض الحكمي ـ والذي أقره مجمع الفقه الإسلامي ـ وتقوم فكرته على القيام بتصفية بعد كل مدة يحدد من خلالها رأس المال والربح، وتقسم الأرباح حسبما هو متفق عليه، ويمكن أن تراجع فيه الفتويين رقم: 45397، ورقم: 74539.
والله أعلم.