عنوان الفتوى : حكم امتناع الزوجة من الإنجاب بدون رضا الزوج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا زوج, وعندي أربعة أولاد, وعمري 45 سنة, وزوجتي في نفس العمر, لكنها ترفض أن تنجب مزيدًا من الأولاد, وتقول: إن الولادة في هذه السن صعبة وخطيرة عليها, وأنا أحب الأولاد, وهي تستعمل أقراص منع الحمل, وأنا غير راضٍ, فهل أنا آثم في قطع النسل؟ وهل أنا مسؤول عن هذا التصرف؟ وقد قررت أن لا أعطيها المال للحج, فهل إعطائي لها المال واجب أم أن ذلك من باب الإحسان؟ مع العلم أنها لم تحج من قبل.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالإنجاب حق مشترك للزوجين, لا يملك أحدهما منع الآخر منه، فليس من حق زوجتك الامتناع من الإنجاب, إلا إذا كان عليها ضرر في الحمل والولادة فلها الامتناع حينئذ, ولا إثم عليها - إن شاء الله - وانظر الفتوى رقم: 5050
وعلى أية حال فليس عليك إثم في التوقف عن الإنجاب بسبب ظروف الزوجة, أو غير ذلك من المصالح المعتبرة، وانظر الفتوى رقم: 16855.

أما بخصوص إعطاء المال لزوجتك لتحج به فهذا غير واجب عليك, بل هو من باب الإحسان والفضل الذي تؤجر عليه - بإذن الله - وانظر الفتوى رقم: 10065.

والله أعلم.