عنوان الفتوى : الواجب على من طافت طواف الإفاضة وهي حائض وعاشرها زوجها عدة مرات

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا وزوجتي مقيمون بمدينة تبعد عن مكة حوالي 1300 كم داخل المملكة العربية السعودية, وقد ذهبت زوجتي للحج هذا العام مع أخيها, وقد أخذت زوجتي قبل ذهابها حبوبًا لإيقاف الدورة الشهرية قبل الحج بحوالي 10 أيام؛ حتى تستطيع القيام بالحج, وعندما كانت بعرفة نزلت منها إفرازات تقارب جدًّا في شكلها بداية الدورة الشهرية عندها, ثم نزلت منها في اليوم التالي نقطة أو نقطتان من الدم, ولكن لونه كان مائلًا للون البني, ثم نزل في اليوم الذي يليه أيضًا, وحسب كلام زوجتي أنها غير متأكدة بأنها الدورة الشهرية, ولكنها تقول: إنها من الممكن أن تكون الدورة الشهرية بنسبة 90%؛ لأن هذا موعدها, مع العلم بوجود الآم وأوجاع مثل التي تبدأ مع الدورة, وقد لازمتها الأعراض حتى آخر يوم في الحج, وقد أدت جميع مناسك الحج وقد كانت متعجلة؛ حيث إنها كانت مرتبطة بالحافلة, ولديها موعد محدد, وقد نصحها من معها في نفس الحملة بالذهاب والطواف طواف الإفاضة مع الوداع؛ لأنها لم تقم بعمله في موعده وقررت تأجيله مع طواف الوداع, وطافت الإفاضة ولديها نفس الأعراض من نزول نقطة أو نقطتين من الدم, وأكملت الطواف, ورجعت من مكة للدمام, وبعد عودتها قلت لها: إنني حسب معلوماتي أن عليها طواف إفاضة, ولا بد أن تعود لمكة وتكمله, ووضحت لها أيضًا أنه يجب أن تبقى على إحرامها, وألا يحدث جماع حتى تنهي طواف الإفاضة, ولكن مع ذلك لم نستطع منع أنفسنا, وقد عاشرتها أربع مرات مع الإنزال, و

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإن كان ما رأته زوجتك يصلح أن يكون حيضًا بأن بلغ مجموع مدة هذه القطرات يومًا وليلة في قول الجمهور فلم يكن يجوز لها أن تقدم على الطواف والحال هذه، وإذ قد فعلت فالواجب عليها هو ما ذكرت من وجوب الرجوع إلى مكة والإتيان بالطواف والسعي إن كانت حجت متمتعة, أو لم تكن سعت بعد طواف القدوم إن كانت قارنة أو مفردة، ويجب عليها شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، قال في كشاف القناع: (ويلزمه -أي المجامع بعد التحلل الأول- شاة) لعدم إفساده للحج كوطء دون فرج بلا إنزال, ولخفة الجناية فيه. انتهى.

ومن العلماء من يرى صحة طوافها والحال هذه إذا كانت خشيت فوات الرفقة، ومنهم من يرى صحته وأن عليها بدنة لكون الطهارة في الطواف واجبًا لا شرطًا، ولتفصيل القول في هذه المسألة انظر الفتوى رقم: 140656, ولا يلزمها إلا شاة واحدة عن جميع المرات التي حصل فيها الجماع؛ لأنه محظور من جنس واحد فوجبت فيه فدية واحدة، قال في كشاف القناع: فصل (وإن كرر محظورًا من جنس غير) قتل (صيد مثل أن حلق) ثم أعاد (أو قلم) ثم أعاد (أو لبس) مخيطًا ثم أعاد (أو تطيب) ثم أعاد (أو وطئ) ثم أعاد (أو) فعل (غيرها من المحظورات) كأن باشر دون الفرج (ثم أعاد) ذلك (ثانيًا ولو غير الموطوءة) أو لا (أو) كان تكريره للمحظور (بلبس مخيط في رأسه) فعليه فدية واحدة قاله في الشرح. انتهى.

وأما إن كان مجموع ما رأته من قطرات لا يبلغ يومًا وليلة فإنه لا يعد حيضًا عند الجمهور.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حول التحلل من العمرة والتحلل الأول والثاني في الحج وتمشيط المحرمة شعرها
حكم إزالة المُحرم الجلد الجاف ولبس الطاقية لمن تحلل من العمرة بالحلق قبل خلع ملابس الإحرام
حكم من اعتمر ولم يتحلل من العمرة منذ عدة سنوات، وكيف يتحلل؟
حكم من جامعها زوجها وهي حائض ومحرمة بالعمرة
حكم من ألغى بعض أشواط الطواف ثم بنى عليها بشوطين وأكمل عمرته
كفارة محظورات الإحرام بين العمرة الفاسدة والتي تلتها
مذاهب العلماء في عقد النكاح بعد التحلل الأول من إحرام الحج