عنوان الفتوى : من شكت في الطهر من الحيض أو وقت حصول الطهر
إذا كنت حائضا وأريد أن أغتسل لكني أكون غير متأكدة من انتهائه فأنتظر ما يقارب يوما، فإن اكتشفت أنه كان انتهى من اليوم الماضي فهل يجب أن أقضي تلك الصلوات أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن للطهرمن الحيض علامتين إحداهما : جفوف المحل، والثانية: رؤية القصة البيضاء.
والمراد بالجفوف انقطاع الدم بالكلية بحيث لو أدخلت المرأة قطنا أو نحوه لم يظهر عليه دم ، فإذا رأت المرأة إحدى العلامتين في وقت الصلاة وجب عليها أن تتطهر وتصلي في الوقت ، فإن لم تفعل ذلك حتى فات الوقت فعليها أن تتوب إلى الله تعالى وتقضي الصلاة التي حصل الطهر في وقتها ولم تقم بأدائها.
أما عند الشك في الطهر فقط دون تيقنه بما ذكرناه فالأصل بقاء الحيض ولا يجب عليها قضاء الصلوات التي مرت عليها حال الشك في الطهر ، وقد بينا ما ينبني على ذلك بالنسبة للصلاة في الفتوى رقم:174723، والفتوى المحال عليها فيها.
وبهذا تعلم السائلة أنها ما دامت تشك في الطهر فهي حائض، وإن علمت أنها طهرت في وقت ما فيجب عليها قضاء الصلاة أو الصلوات التي أعقبت الطهر، وإذا شكت في الوقت الذي حصل فيه الطهر فعليها استصحاب الأصل وهو بقاء الحيض حتى يحصل يقين الطهر، ففي الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي : وإذا رأت علامة الطهر غدوة وشكت هل انقطع حيضها قبل الفجر أو بعده؟ فلا يلزمها قضاء صلاة الليل حتى تتحقق أنه انقطع قبل الفجر. انتهى.
ولبيان الأوقات التي تطالب فيها الحائض بمراقبة طهرها انظري الفتوى رقم : 187801،
والله أعلم.