عنوان الفتوى : تكلف المرأة غسل داخل الفرج حال الاستنجاء مما لا يجب
أنا فتاة متزوجة, وأود أن أسأل عن حكم الماء الذي ينزل بعد الاستنجاء من مخرج الولد, وليس له رائحة بول, وليس بودي؟ فعندما أستنجي يدخل الماء بالداخل, وعند قيامي ينزل جزء من هذا الماء، فما حكم هذا الماء؟ وهل هو ناقض للوضوء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة في الاستنجاء هو أن تغسل ما يظهر عند قعودها لقضاء حاجتها, وهو ظاهر الفرج فقط، وأما داخل الفرج فلا يجب غسله، بل حكمه حكم الباطن، فإن كان هذا الماء مما يبقى من البلل على المخرج بعد تمام الاستنجاء فليس نجسًا ولا ناقضًا للوضوء، وأما إن كانت تتكلف وتغسل داخل الفرج، وكان هذا الماء خارجًا منه فإنه ناقض للوضوء سواء كان خروجه من مخرج الولد أم لا.
قال في كشاف القناع: ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب من نجاسة وجنابة فلا تدخل يدها ولا إصبعها في فرجها؛ بل تغسل ما ظهر لأنه أي داخل الفرج في حكم الباطن عند ابن عقيل وغيره، فينتقض وضوؤها بخروج ما احتشته ولو بلا بلل، ويفسد الصوم بوصول إصبعها إليه لا بوصول حيض إليه بناء على أنه باطن. انتهى.
وفي الفواكه الدواني: وليس عليه ـ أي مريد الاستنجاء ـ غسل ما بطن من المخرجين حال استنجائه، لا وجوبًا ولا ندبًا، بل ولا يجوز له تكلف ذلك. انتهى, وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 187139
والله أعلم.