عنوان الفتوى : الوكيل بالشراء ليس له من التصرف إلا ما أذن له فيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يطلب مني البعض شراء كمبيوتر قد يكون جديدا أو مستعملا، ويحددون لي ميزانيتهم، فأقوم أنا من خلال معرفتي الواسعة بهذا المجال بشراء ما طلبوا مع حساب مصاريف النقل و مصاريف تهيئة الكمبيوتر للاستخدام ومقابل الشراء بما لا يتجاوز ميزانيتهم ولا يخل بالمواصفات المطلوبة قدر الإمكان، فهل هذا المقابل المالي الذي أحتسبة دون إعلامهم- إما لضآلته أو لعدم الإحراج- حلال أم لا .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالظاهر من السؤال أنك وكيل عمن ذكرت، وعليه فليس لك من التصرف إلا ما أذن لك فيه، ولا يجوز لك أن تخبرهم بسعر غير حقيقي ما دمت قد اشتريت الجهاز أوالسلعة لهم لا لنفسك، وإضافتك لشيء على سعر الجهاز الأصلي لا يجوز مالم تعلمهم به وتتراضون عليه، أما أن توهمهم  أن ثمن الجهاز كذا والحقيقة انك أضفت إلى ثمنه عمولتك فذلك لا يجوز، بل لا بد من إعلام من تؤخذ منه العمولة بها. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 135503.

هذا ويمكنك أن تعطيهم وعدا ببيع تلك الأجهزة لهم ثم تشتريها لنفسك ومن ثم تبيعها لمن طلبها منك بما تتفقان عليه من ثمن سواء كان أكثر أوأقل، وراجع في بيان ذلك الفتوى رقم : 21724، والفتوىرقم : 43155.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟