عنوان الفتوى : حكم بيع بضاعة معينة غير مملوكة
ماحكم بيع بضاعة لاتملكها ولكن توجد عينة من هذه البضاعة لدينا نريها الزبون ثم نقوم بشرائها وأخد الربح من عملية البيع هذه ومن ثم نعطي الزبون بضاعته وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز بيع الشخص لبضاعة معينة ليست في ملكه حالة العقد عليها، لما رواه أصحاب السنن وصححه الألباني عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: " لا تبع ما ليس عندك " ويستثنى من بيع ما ليس عند الشخص بيع السَّلَم، فهذا البيع جائز بشروط مبينة في الفتوى رقم 11368.
أما إذا كان الذي حصل إنما هو عرض نوع البضاعة دون إبرام عقد البيع ولم يكن هناك أي إلزام له بشرائها، وإنما وعد منه بالشراء، فذهبت واشتريتها وبعتها إليه بعد ذلك فلا حرج في هذا ولا إشكال، وإن لم يعرف الزبون أنك ستوفر له هذه البضاعة من مكان آخر، فعلمه بذلك ليس شرطاً في صحة البيع، لكن لا يجوز لك عقد البيع معه أو أخذ التزام منه بذلك، والبضاعة لم تملكها بعد.
والله أعلم.