عنوان الفتوى : نذر فعل معصية فحنث.. الحكم والواجب
أنا نذرت نذرا على شيء، وعاهدت الله على نفس الشيء، ثم حنثت فاستغفرت الله. فهل أخرج كفارة يمين واحدة أم اثنتين؟ علما بأن النذر كان في معصية الله، فأستغفر الله ولن أطيعه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يتوب عليك ويغفر لك..
وفي خصوص معاهدة الله فإنها هنا تعتبر يمينا كما تقدم في الفتوى رقم: 178755 وغيرها.
وأما نذر المعصية فإنه لا يجوز الإقدام عليه ، ولا يجوز الوفاء به، وجمهور أهل العلم على أن الواجب فيه هو التوبة إلى الله تعالى والاستغفار منه، وذهب بعضهم إلى أن فيه كفارة يمين. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 13567.
والقول بالكفارة فيه هو الأحوط -ولعله الراجح إن شاء الله تعالى- ؛ لما رواه أحمد وأبو داود " لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين". صححه الألباني .
وجاء في منتهى الإرادات "{وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ } ، وَلِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ لَا تُبَاحُ فِي حَالٍ مِنْ الْأَحْوَالِ ( وَيُكَفِّرُ مَنْ لَمْ يَفْعَلْهُ ) إنْ نَذَرَ الْمَعْصِيَةَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ . رَوَى نَحْوَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَسَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّهُ وَلَمْ يَفْعَلْهُ". اهـ
ولكن حتى على القول بلزوم الكفارة في نذر المعصية فالظاهر أن الذي يلزمك هو كفارة واحدة؛ لأن كلا من النذر والعهد بمنزلة اليمين، وقد تواردا على شيء واحد للتوكيد عليه، لا لإنشاء يمين بعد أخرى، وانظر الفتوى: 11229.
والله أعلم.