عنوان الفتوى : حكم صرف المساعدة المالية في غير ما حددت له.

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. سؤالي حول حكم صرف المساعدة المالية في غير ما صرفت له. حيث إنني طالب أدرس في بلد غير بلدي. تقلبت بأهلي الأحوال، واضطررت لطلب المساعدة من صديق لي لتسديد رسوم الدراسة. لكن بفضل الله تم تسديد الرسوم بدون مساعدة صديقي. حيث أرسل والدي المبلغ كاملا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن تصرفك في هذه المساعدة ينبني على قصد الواهب، فإذا كان هذا الواهب قد ملكك هذه الهبة لتصرفها فيما تشاء من غير تحديد، فلا حرج عليك في صرفها كيف شئت، وإن كان إنما وهبها لك لتجعلها في مصروف الدراسة تحديدا فليس لك أن تصرفها في غير ذلك، ويلزمك ردها إليه. 

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 150423  /  34293  /  80495 .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها