عنوان الفتوى : يجوز أخذ العطية من الكافر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله لي أخ يعيش في بلاد الغرب صاحب منصب صار مؤخراً ينفق على أمي أي يعطيها كل مرة مبلغاً مالياً لكي تتقوت به هي وأولادها لكونها أرملة ليس لها مدخول يكفيها لكن هذا الأخ ليس على دين الإسلام حسب مافهمته منه بعد تحاوري معه بحيث يعتقد أشياء يعتقدها الكفار وربما الملحدون ولا يقيم الصلاة إذا كان هذا الأخ للأسف كافرا أو نحو ذلك هل هذا المال الذي تأخذه أمي منه حلال جائز أخذه؟أفتونا جزاكم الله خيراً مع الدليل.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا المال حلال، لأنه يجوز أخذ العطية من الكافر، لذلك عقد البخاري -رحمه الله- باب قبول الهدية من المشركين، وأورد فيه أحاديث منها حديث أنس رضي الله عنه: أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاه مسمومة، فأكل منها.
والواجب عليكم القيام بواجب النصيحة لأخيكم، ودعوته إلى الدين، وترغيبه في الإيمان، وإعانته بالدعاء خاصة دعاء الوالدة، فإنه مستجاب.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها