عنوان الفتوى : لا إثم ولا دية ولا كفارة في قتيل حادث السيارة على غير المفرط
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
حدث لي حادث سيارة منذ سنة وتم قتل سيدة غير مسلمة عن طريق التصادم وأثبتت التحقيقات أن السيدة كانت على خطأ بنسبة 100% وتم حكم المحكمة بالدية وقامت شركة التأمين التابعة لي بدفع الدية فهل علي وزر؟ الرجاء أفتوني حتى يستريح ضميري؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الحادث قد وقع بغير خطأ منك أو تفريط - كما أثبتته الجهة المختصة -، فإنه لا يجب عليك دية ولا كفارة. وانظر الفتوى: 140470.
وقتل الخطأ لا إثم فيه ، جاء في الحديث: إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه أخرجه ابن ماجه ، وانظر الفتوى: 72806.
وفي حال وجوب الدية عليك فإنه يجزئ أن تدفعها شركة التأمين عنك ، وراجع الفتوى: 29709.
والله أعلم.