عنوان الفتوى : الواجب في القتل الخطأ بحادث سيارة
أنا شخص حدث لي حادث، علماً بأنني كانت سرعتي 80، وسرعة الطرف الثاني المتوفى 110، وكان الطرف الثاني قد اعترض طريقي، علماً بأن الطريق الذي يسير فيه الطرف الثاني إجباري يمين، وكان تقدير المرور أن الخطأ 100% على الطرف الثاني، فهل علي كفارة. علماً بأنني أعاني من السكر ولا أستطيع صيام شهرين متتابعين؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت، ولم تستطع تلافي الحادث، ولم تقصر في شيء من وسائل السلامة، وقرر أهل الاختصاص (المرور) أنك لم تقصر. فلا ضمان عليك، وبالتالي لا إثم ولا كفارة.
وأما لو كان ثمت حيلة يمكن تلافي الموقف بها، ولكنك لم تتمكن من الأخذ بها لسهو أو نعاس أو ذهول أو خلل في المركبة أو سرعة أو غير ذلك. فإنك تكون ضامناً ولو قرر أهل المرور غير ذلك، وإذا تقرر الضمان فإن دية النفس تكون على عاقلتك وأنت واحد منها، وتلزمك الكفارة، وإن كنت عاجزاً عن الصيام عجزاً مستمراً فإن من أهل العلم من قال بسقوط الكفارة، لأنه لم يرد فيها غير العتق والصيام، والعتق صار متعذراً في هذا الزمن.. ومن أهل العلم من رأى عليك إطعام ستين مسكيناً قياساً على الكفارة في انتهاك حرمة الصوم.. وسبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في أكثر من فتوى، انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23912، 94628، 115270، 126133 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.