عنوان الفتوى : شرط إجزاء العقيقة بالبقر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز ذبح عجل صغير(بتلو) بدلا من شاتين كعقيقة للمولود الذكر، أم أن ذبح الشاتين لا غنى عنه؟ وجزاكم الله عنا خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فشرط إجزاء العقيقة بالبقر أن تكون قد بلغت السن المقتضية للإجزاء، بأن تكون قد بلغت سنتين وشرعت في الثالثة، وبه تعلم أن العقيقة بالعجل المذكور لا تجزئ؛ لا لتعين العقيقة بالغنم ولكن لكونه غير بالغ السن المجزئة.

واعلم أن أصل السنة في العقيقة يحصل بذبح شاة، وكمالها عن الغلام يكون بذبح شاتين، ويقوم سبع البقرة، وكذلك سبع الجمل مقام الشاة في العقيقة على الراجح وهو قول الشافعية.  وراجع الفتوى رقم: 155687.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ذبح العقيقة عن الأم وكيفية إخراج اللحم وحكم الأكل منها
هل يقوم سبع الجمل أو البقرة مقام الشاة في العقيقة؟
هل يشترط في العقيقة أن تُذبَحَ في نفس المكان الذي وُلِدَ فيه المولود؟
هل تجزئ العقيقة إذا اشترتها أم الزوجة؟
السن المجزئ في العقيقة بالبقر والجاموس
حلاقة شعر المولود وترك التصدق بوزنه
العقيقة عن الجنين
ذبح العقيقة عن الأم وكيفية إخراج اللحم وحكم الأكل منها
هل يقوم سبع الجمل أو البقرة مقام الشاة في العقيقة؟
هل يشترط في العقيقة أن تُذبَحَ في نفس المكان الذي وُلِدَ فيه المولود؟
هل تجزئ العقيقة إذا اشترتها أم الزوجة؟
السن المجزئ في العقيقة بالبقر والجاموس
حلاقة شعر المولود وترك التصدق بوزنه
العقيقة عن الجنين