عنوان الفتوى : مشروعية العقيقة عن المولود بعجل بقري
رزقت بولد، وأردت أن أعمل عقيقة للمولود، وسألت عن سعر شاتين لأصيب السنة، ونظرا لعدم إقبال أهل القرية التى أقيم فيها على أكل لحم الضأن فقمت بشراء عجل بقري بأكثر من ثمن الشاتين، وقمت بذبحه وعمل العقيقة .فهل أنا قد أخطأت، وكان المفروض أن أذبح شيئين من ذوات الأربع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان العجل المذكور قد مضت عليه سنتان فأكثر فإنه مجزئ وتحصل به السنة، ويثبت به الأجر-إن شاء الله تعالى، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه أفضل من الاقتصار على الشاة الواحدة كما صرح بذلك النووي وغيره- فقد نص أهل العلم على أن من عق عن الغلام بشاة واحدة حصل له فضل السنة ـ كما قال النووي ـ رحمه الله ـ لما روى أبو داود وغيره عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً. وصححه الألباني.
ولذلك فإن كان العجل قد بلغ السن المذكورة فإن ما فعلت هو الصواب- إن شاء الله تعالى- لكثرة نفعه ورغبة الناس فيه.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 108576وما أحيل عليه فيها، وإلا فالعقيقة غير حاصلة.
والله أعلم.