عنوان الفتوى : المتاجرة بالأسهم جائزة ما دامت ملتزمة بشروط الشرع
شرعية المتاجرة بالأسهم السعودية ((غير البنوك)) ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المسلم مطالب بالعمل والإنتاج والكسب الحلال، فقد سئل صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. رواه أحمد والبزار.
والتجارة بأسهم الشركات أو المصارف، لا يمكن الحكم عليها إلا من خلال أنظمتها أو ما تمارسه من نشاط، فإذا كانت المؤسسة تمارس نشاطاً تجارياً مباحاً في الصناعة أو الزراعة أو بيع البضائع المباحة، فإنه يباح الاتجار في أسهمها والمشاركة معها، ولكن يشترط لذلك ألا تودع أموالها أو تستثمرها في البنوك الربوية، فإذا حصل تعاون بينها وبين البنوك الربوية فلا يجوز للمسلم أن يتاجر في أسهمها لأن في ذلك عوناً لها على المعصية.. وهي مخالطة البنوك الربوية، والله تعالى يقول:وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2].
فهذا هوالضابط.. ولا عبرة بأن يكون البلد مسلماً أو غير مسلم، فالحلال حلال أينما كان ولو كان في بلاد الكفر، والحرام حرام ولو كان في بلد الإسلام، ووجود المؤسسات الربوية في بلاد المسلمين وتسميتها بأسماء عربية لا يغير من الحكم شيئاً.
والخلاصة أنه يشترط للمتاجرة بالأسهم شرطان:
1- أن يكون النشاط الذي تمارسه هذه المؤسسات مباحاً.
2- ألا تضع أموالها أو تتعامل مع البنوك الربوية.
وراجع الفتوى رقم:
1214.
والله أعلم.