عنوان الفتوى : زكاة الذهب الموروث إذا مضى عليه حول
هل تخرج الزكاة عن بعض مجوهرات الذهب تركتها المرحومة والدتي لأجل زواج أخي، علما بأنه بالغ؟ وليست قيمتها كبيرة لأدخرها في البنك؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البداية نسأل الله تعالى المغفرة والرحمة لوالدتك، وبخصوص الذهب الذي كانت تقتنيه ليكون مهرا لمن سيتزوج من أولادها فإنه تجب فيه الزكاة بناء على ما رجحه بعض أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 136032.
وعلى هذا؛ فإذا كان الذهب نصابا ومضى عليه حول عند الأم المذكورة فزكاته واجبة، ويجب إخراجها من تركة أمك قبل قسمها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 69693.
ثم إن كان الذهب المذكور قد بقي عند الأم حتى ماتت ولم تتم حيازته من طرف الأولاد مع كونهم بالغين، فإنه باق في ملك الأم ويكون من جملة تركتها، لأن الهبة لا تتم إلا بالحوز، وراجع الفتوى رقم: 106100.
وبخصوص حكم زكاة الذهب الموروث عن أمك إذا مضى عليه حول، فإن كل وراث يجب عليه زكاة نصيبه من الذهب إذا حال عليه الحول ابتداء من تملكه ـ وفاة الوالدة ـ وكان نصابا وحده أو بما يضم إليه من ذهب أو نقود أو عروض تجارية يملكها، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: تجب الزكاة في التركة بعد مضي سنة من وفاة المورث، لأن التركة تنتقل ملكيتها من المتوفى إلى الورثة من تاريخ الوفاة، إذا بلغ نصيب الوارث نصابا من النقود أو الحلي من الذهب والفضة. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 110230، ورقم: 68529.
والنصاب من الذهب هو ما يعادل قيمة 85 غراما، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ كما تقدم في الفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.