عنوان الفتوى : جواز التوكيل في ذبح العقيقة
هل يجوز ذبح العقيقة بصك الأضحية من غير الأكل منها لصاحبها؟ وما الفرق بين العقيقة والنذر، لأن زوجتي نوت لو رزقنا بولد أن تذبح لعمل العقيقة، فهل يعتبر ذلك عقيقة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز التوكيل في ذبح العقيقة والأضحية، ومن ذلك شراء صك الأضحية، والمعتبر هو نية الموكل، فلا يشترط نية الوكيل ولا علمه ولا يضر كون الصك مخصصا في الأصل للأضحية، قال النووي: النية شرط في التضحية، وهل يجوز تقديمها على الذبح، أم يجب أن تكون مقرونة به؟ وجهان: أصحهما: الجواز... ولو وكل ونوى عند ذبح الوكيل كفى، ولا حاجة إلى نية الوكيل، بل لو لم يعلم أنه مضح، لم يضر، وإن نوى عند الدفع إلى الوكيل فقط، فعلى الوجهين في تقديم النية. اهـ.
وفي حاشية الروض المربع: وتعتبر نيته ـ أي الموكل ـ حال التوكيل في الذبح، لا نية وكيل. اهـ.
ومعلوم أن العقيقة حكمها كحكم الأضحية، قال صاحب الروض المربع: حكم العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره والأكل والهدية والصدقة كالأضحية. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 141693.
ولا يشترط في إجزاء العقيقة أن يأكل منها أهل بيت المولود، وراجع الفتوى رقم: 13584.
والفرق بين العقيقة والنذر أن العقيقة هي ما يذبح عن المولود، وهي سنة مؤكدة عند جماهير العلماء، وانظر الفتوى رقم: 76392.
أما النذر فهو إلزام المسلم نفسه فعل ما لم يكن ملزماً به شرعاً من القربات، وقد يكون المنذور عقيقة أو أضحية فينتقل بالنذر من الاستحباب المؤكد إلى الوجوب، فمن نذر أن يذبح العقيقة مثلا فإنها تصبح حينئذ واجبة، وانظر الفتوى رقم: 3630.
لكن النذر لا ينعقد بمجرد النية، بل لا بد من التلفظ بالنذر، وراجع الفتوى رقم: 34075.
فإن نذرت الأم أن تذبح عن ولدها، فإنه يجزئ عن العقيقة إن أذن لها الأب، وراجع الفتوى رقم: 15671.
والله أعلم.