عنوان الفتوى : لا يجوز للمتزوجة الزواج بآخر حتى تطلق أو تختلع وتنقضي العدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجي حلف علي يمين الطلاق أكثر من 10 مرات، وحبسني عندما أدركت أنه حرم علي، وبعدما هربت إلى أهلي أنكر هذا في المحكمة فطلبت الخلع، ولي منه ولد صغير يحتاج رعايتي، والقاضي حكم له بإبقاء الولد لأنه أعطاه رشوة؛ وحتى الآن القاضي لا يريد البت في مسألة الخلع، وأنا أريد أن أتزوج بغيره، علماً أني أنهيت وقت العدة. فهل يجوز لي الزواج سراً نظراً لظلم القاضي والزوج؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالقضية المطروحة بالسؤال واحدة من مسائل النزاع والخصومة، وفيها ادعاء الزوجة للطلاق وإنكار الزوج له، فمثل هذه القضية لا تكفي فيها فتوى، بل محلها القضاء الشرعي، أو ما يقوم مقامه في البلاد غير الإسلامية كالمراكز الإسلامية ونحوها. ولا يجوز التحاكم للمحاكم الوضعية لغير ضرورة كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 112265. كما أن الطلاق أو الخلع التي توقعه مثل هذه المحاكم غير معتبر، ولا يجوز للزوجة الإقدام على الزواج من آخر حتى يحصل الطلاق أو الخلع وتنقضي العدة. وانظري الفتوى رقم: 52792. ولمعرفة وقت حساب العدة راجعي الفتوى رقم: 185635.

 فإذا كانت هذه القضية معروضة على المحاكم الوضعية فننصح بسحب الدعوى ورفع الأمر إلى أحد المراكز الإسلامية، والعمل وفقا لما يصدر عنه من حكم.

 وننبه إلى أن الأصل في القاضي المسلم العدالة، وسلامة حكمه من أي مطعن حتى يثبت خلاف ذلك. 

 والله أعلم.