عنوان الفتوى : حكم من أدت مناسك الحج وكان ينزل منها دم بسبب الإجهاض
قمت بأداء فريضة الحج منذ 6 سنوات وكنت قبلها حاملا وأسقطت جنيني في عمر 45 أو 43 يوما منذ بداية آخر دورة سابقة للحمل وكانت تنزل مني بعض نقاط الدم الخفيفة التي استفتيت عنها وقتها فقيل لي إنه طالما لم يبلغ الجنين 81 يوما فهو استحاضة ولا أعلم هل كان الجنين وقتها مخلقا أم لا؟ فهل حجتي هذه صحيحة أم لا؟ أريحوني بالله عليكم، مع العلم أنني كنت أطبق شروط الاستحاضة من الوضوء لكل صلاة وفي وقت الطواف.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن الدم النازل بالإجهاض يعتبر في القول المفتى به عندنا دم فساد لا يمنع الصلاة وما تشترط له الطهارة إذا لم يتبين في السقط تخلق أو يوافق عادة المرأة إذا كانت لها عادة, وأن أقل مدة يتبين فيها التخلق ثمانون يوما، كما في الفتوى رقم: 129638.
وعلى هذا، فإن ما أفتاك به من استفيته صحيح ولا يلزمك شيء، وحجك صحيح، ونسأل الله لنا ولك القبول، وراجعي في حكم الدم النازل بعد الإجهاض فتوانا رقم: 163247.
والله أعلم.