عنوان الفتوى : لا تجامع الحائض حتى تطهر وتتطهر
هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد انتهاء فترة الحيض ولكنها لم تغتسل بعد( أي غسل الحيض ولكنها متأكدة من انتهاء الحيض) وغسل المرأة بعد هذا الجماع هل هو غسل الحيض أم غسل الجماع أم الاثنين معاً.. وجزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للرجل أن يجامع زوجته إلا بعد أن تغتسل من حيضها، لقول الله تعالى:وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة:222]. وفي القراءة الأخرى، حتى يطهرن بتشديد الطاء والهاء مع فتحها وهي قراءة صحيحة مفسرة للقراءة الأولى.
وإذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة، فاغتسلت لهما المرأة غسلاً واحداً، فإن نوتهما جميعاً بطهارتها أجزأها الغسل عنهما في قول أكثر العلماء، وكذلك إن نوت بغسلها رفع الحدث أو استباحة الصلاة فإن هذه النية تجزئ عنهما، وإن نوت أحدهما فهل يجزئها عن الآخر؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الجمهور هو الإجزاء.
والله أعلم.