عنوان الفتوى : ضوابط قسمة الأب ثروته بين أولاده في حياته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أب يريد أن يعدل بين أبنائه وبناته في حياته ويقسم جميع ممتلكاته بينهم بالتساوي. هل يجوز ذلك أم يجب عليه تقسيمها حسب أحكام الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟؟؟؟جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:           

فنريد أولا التنبيه إلى أنه لا حرج على الأب في أن يقسم ثروته بين أبنائه وبناته في حياته، لكن لا بد أن يكون ذلك في حال صحته بحيث يكون أهلا  للتصرف؛ فلا يكون مريضا مرضا مخوفا، ولا محجورا عليه لفلس أو غيره، وأن تكون القسمة نافذة وعلى سبيل الهبة والتمليك بحيث يرفع يده عنها وتتم حيازتها من طرف من أعطاهم. فإذا كانت القسمة يتوقف تنفيذها على موته، فإن ذلك لا يصح ولا يمضي؛ لأنه في حكم الوصية، والوصية للوارث لا تصح إلا إذ أمضاها الورثة بعد الموت، وكانوا بالغين رشداء.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 170967 والفتوى رقم: 62708

وهذه القسمة يشترط في صحتها أن تكون عادلة، وقد اختلف أهل العلم فيما تتحقق به العدالة في تقسيم الأب ماله بين أبنائه وبناته، فذهب كثير منهم إلى أن الواجب إعطاء الذكر مثل حصتي أنثى كما في الإرث، والراجح عندنا أن العدل هنا يكون بالتسوية بين الذكر والأنثي في الهبة وليس بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 126473

 وراجع المزيد في الفتوى رقم : 14893 والفتوى رقم : 6242.

ومن هذا يتبين لك أن ما أراده الأب من التسوية بين بناته وأبنائه هو الصواب.

والله أعلم.