عنوان الفتوى : يريد أن ينسب ولده من زوجته الثانية لزوجته الأولى ؛ لأنها لا تنجب ، فما الحكم ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا متزوج وامرأتي انقطع عنها الحيض ، فهل يجوز شرعا أن أتزوج امرأة أخرى لغرض أخذ بويضة منها ، لغرض زرعها في رحم زوجتي الحالية ، وإنجاب ولد تأخذه زوجتي الحالية ، وننسبه لنا ؟ ، وان كان هذا غير جائز ، فهل يجوز أن أتزوج بامرأة لتنجب لي ولد بالطريقة الطبيعية ، وأنسبه لي وزوجتي الحالية بعد أخذ موافقة أمه على ذلك ؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق


الحمد لله
أولاً :
الفكرة الأولى : زرع بويضة امرأة ، في رحم امرأة أخرى ، لا تجوز ، وقد صدر قرار عن " مجمع الفقه الإٍسلامي " في مسألة : زرع البويضة الملقحة من زوجين في رحم امرأة أخرى ، وأن ذلك لا يجوز ، حتى ولو كانت تلك المرأة المزروع فيها ذلك التلقيح زوجة ثانية للزوج نفسه .
وللنظر في قرار المجمع ينظر جواب السؤال رقم : (23104) .

ثانياً :
انتساب المولود إنما يكون لأبويه الحقيقيين ، قال تعالى : ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ . ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ) الأحزاب / 4 ، 5 .

فعلى هذا ، لا يجوز أن ينسب الطفل لغير أمه الحقيقية التي ولدته ، وهذا هو التبني المحرم ؛ وذلك لأن انتسابه إلى غير أمه الحقيقية يترتب عليه مفاسد ، ومن تلك المفاسد أنه يرث تلك المرأة على أنها أمه ، وهي في الحقيقة ليست أمه ، فتضيع بذلك الحقوق ، أو يعد الناس الولد محرما ، لمن ليس محرما له ، من خال أو خالة ، أو عكس ذلك .

فالحاصل :
أنه لا يجوز لك التلقيح بالطريقة التي ذكرت ، ولا يجوز لك – أيضا – إذا تزوجت من امرأة أخرى أن تنسب ولدها لزوجتك الأولى .

وعليك بالطرق المشروعة في تحصيل الولد ، كالزواج من امرأة ثانية ، وفي هذه الحال إذا رزقك الله منها أولادا ، فلا يمنع أن تقوم الزوجة الأولى بالقيام على تربية بعض أولاد الزوجة الثانية من باب جبر خاطرها وإيناسها بوجود الأطفال عندها ، فإن لم يمكن الزواج من ثانية ، وكان في الإمكان القيام على رعاية يتيم ، فننصحك بالسعي في ذلك ، لكن من غير أن تنسب لنفسك ، أو لزوجك ، إلا من ولدته فعلا .

وللفائدة ينظر إجابات الأسئلة التالية : (126003) ، (10010) ، (97087) .

نسأل الله أن يهب لكم الذرية الصالحة ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .


والله أعلم