عنوان الفتوى : طلاق الحائض والنفساء
كانت زوجتي في النفاس ـ أي في الأربعين ـ بعد الولادة ولم تتجاوز أربعة أيام وقدر الله أن أقول إنها طالق بسبب مشاكل لا يعلمها إلا الله، ولما انتهت من الأربعين ذهبت للمحكمة لإتمام إجراءات الطلاق، فسألني القاضي هل طلقتها قبل الأربعين أو في منتصف الأربعين أو بعد ذلك؟ باعتبار أن الزوجة لا تعتبر طالقا وهي في الأربعين، وكنت أريد التخلص من تلك الزيجة المتعبة جداً بأي حجة، فأجبت القاضي بأنني طلقتها بعد الأربعين، وهذا لم يتم لفظياً، علماً أنني طلقتها وهي في رابع يوم من النفاس باللفظ، وبعد استلام إثبات الطلاق وجدت فيه أن الطلاق قد وقع قبل ستة أيام خارج المحكمة، وهذا لم يحدث، بل حدث ما سلف ذكره، أرجو التكرم بالإجابة أثابكم الله وجعلها في ميزان أعمالكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نستطيع أن نفيدك به هنا هو أن الذي عليه أكثر أهل العلم أن طلاق الحائض والنفساء واقع رغم حرمته، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به، وانظر الفتوى رقم: 5584.
لكن إذا رفع الأمر للقضاء وحكم بوقوعه فإن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية، وانظر الفتوى رقم: 138752.
لكن الظاهر أن هذا القاضي لم يحكم بنفاذ هذا الطلاق وقد أخطأت بكذبك على القاضي، والذي ننصحك به أن تراجع المحكمة الشرعية بشأن مسألتك.
والله أعلم.