عنوان الفتوى : أمور متعلقة بمن أراد صوم يوم وفطر يوم
سؤالي عن صيام سيدنا داود عليه السلام: فهل إذا كنت أصوم يوما وأفطر يوما، وكان يوم صيامي محرما صومه كيوم الجمعة، أو أيام التشريق، أو يوم الشك من شعبان ونحوه. فهل أكمل صيامي أم أفطر؟ وهل هناك أي ضوابط يجب أن أعرفها عن هذا الصيام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولا على أن يوم الجمعة ويوم الشك لا يحرم صيامهما، بل يكره صيام يوم الشك، كما يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، أما أيام التشريق فيحرم صيامها إلا لمتمتع أو قارن لم يجدا هديا.
وبخصوص صيام داود عليه الصلاة والسلام فهو صوم يوم وفطر يوم، وهو أفضل صيام التطوع.
جاء في الروض المربع شرح زاد المستقنع: (وأفضله) أي أفضل صوم التطوع (صوم يوم وفطر يوم) لأمره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عبد الله بن عمرو. قال: «هو أفضل الصيام» متفق عليه.
ومن كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم صيامه يوم الجمعة أو يوم الشك فليصم ولا شيء عليه.
جاء في كشاف القناع الحنبلي بعد ذكر كراهة صيام يوم الشك: (إلا أن يوافق) يوم الشك (عادة) كمن عادته يصوم يوم الخميس والاثنين فوافق يوم الشك أحدهما فلا كراهة، أو عادته يصوم يوما ويفطر آخر فوافق صومه ذلك فلا كراهة. انتهى.
وفي أسنى المطالب على المذهب الشافعي بعد أن ذكر كراهية صيام يوم الجمعة ويوم الشك: (إلا أن يوافق) إفراد كل منها (عادة) له كأن اعتاد صوم يوم وفطر يوم، فوافق صومه يوما منها فلا كراهة كما في صوم يوم الشك، ولخبر مسلم: «لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» وقيس بالجمعة الباقي. انتهى.
وإذا وافق صيام داود أيام التشريق وجب الفطر ولا يجوز الصيام، لأن أيام التشريق يحرم صيامها، إلا أن بعض أهل العلم رخص فيها للمتمتع أو القارن الذين لم يجدا هديا.
جاء في الموسوعة الفقهية: من الأيام التي نهي عن الصيام فيها أيام التشريق، ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله. إلا أنه يجوز للمتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي أن يصوم هذه الأيام؛ لما روي عن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا عند الحنابلة والمالكية، وفي القديم عند الشافعية، وروي عن الإمام أحمد أنه لا يجوز صيام أيام التشريق عن الهدي. وعند الحنفية، وفي الجديد عند الشافعية: لا يجوز صومها للنهي الوارد في ذلك. انتهى.
وللمزيد من المعلومات عن صيام داود راجع الفتاوى التالية أرقامها: 166447 / 58678 / 58114.
والله أعلم.