عنوان الفتوى: حلي المرأة والزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أهدي لي من 3 سنوات نصف ليرة ذهب ثم أهدي لي من سنة ليرة ذهب فهل عليهما زكاة علما أني لا ألبسهما كما أني لا أخزنهما ولكن ليس لي بهما حاليا حاجة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي عليه جمهور الفقهاء أنه لا زكاة على حلي المرأة المعد للزينة. والمراد عندهم بالمعد للزينة مطلق الاستعمال سواء كان استعمالاً دائماً أم كان استعمالاً في أوقات التزين فقط.
وعليه، فلا زكاة عليك في هذه الليرات الذهبية، ومع ذلك فلو أخرجت زكاتها احتياطياً وخروجاً من الخلاف فلا شك أن ذلك أولى وأسلم.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة الحلي
حكم زكاة الذهب الذي يلبس في المناسبات
زكاة من لديها ذهب للزينة لم يبلغ النصاب وعندها مال
هل تجب الزكاة في حلي امرأة أصيبت بالزهايمر؟
المعتبر في نصاب الزكاة في الحلي
أهداها أبوها ذهبا وأمرها ألا تبيعه ولا تريده للزينة ولا للادخار ولا تملك ما تزكيه
زكاة حلي المرأة إذا اختلفت أنواعه
حكم زكاة الحلي
حكم زكاة الذهب الذي يلبس في المناسبات
زكاة من لديها ذهب للزينة لم يبلغ النصاب وعندها مال
هل تجب الزكاة في حلي امرأة أصيبت بالزهايمر؟
المعتبر في نصاب الزكاة في الحلي
أهداها أبوها ذهبا وأمرها ألا تبيعه ولا تريده للزينة ولا للادخار ولا تملك ما تزكيه
زكاة حلي المرأة إذا اختلفت أنواعه