عنوان الفتوى : هل تنتقل النجاسة من الكلب بمجرد اللعب معه وكيف يطهر ما تنجس به
من قبل ما كنت أصلي وكان صديق أبي عنده كلب فكنت ألعب معه يعني ما كنت طاهرا ولما بدأت أصلي ما اغتسلت هل كان لازما أن أغتسل؟ ولو كان لازما فكيف أغتسل من الكلب؟ وهل صلاتي التي صليتها ما كانت مقبولة؟ ولديي وسوسة إذا صلاتي مقبولة أم لا ، وثانيا الثياب التي لعبت فيها مع الكلب كيف أغسلها؟ إذا ما كان عندي تراب لأن هناك ناسا يقولون لا بد بتراب تغسل الثياب من بعد اللعب مع الكلب الله يعزك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الكلب نجس نجاسة مغلظة ،كما سبق بيانه في الفتوى رقم :61777، لكن مجرد اللعب معه غير ناقل لنجاسته ما لم يصب الشخص بلعابه أو عرقه أودمه أو فضلاته أو يلامسه حال كون أحدهما أو كلاهما مبلولا، فإن لامسه وهما في حال جفاف لم تنتقل نجاسته لأن ملاقاة الطاهر الجاف للنجس الجاف لا ينجسه بلا خلاف ، وإذا لم تعلم أنك أصبت بشيء من نجاسة الكلب فالأصل سلامتك منها ولا داعي لهذه الشكوك ودع عنك الوساوس فإن علاجها في الإعراض عنها ، وإذا كنت قد أصبت بنجاسته بالفعل فالواجب هو تطهير الموضع المصاب بالنجس ولا يجب غسل الجسد كله ، والمفتى به عندنا هو أن المتنجس بنجاسة الكلب يجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب، سواء كانت ثيابا أوبدنا أو غيرهما، وأنه يجزئ عن التراب الصابون. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر بغسل نجاسة الكلب سبعا خاص بالإناء الذي يلغ فيه الكلب وأن غير الإناء يطهربالغسل من غير عدد . كما سبق بيانه في الفتوى رقم :138034، وفي الموسوعة الفقهية : ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب استعمال التراب مع الماء في التطهير من نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما، واستدلوا لذلك بما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم وأحمد. وقد قاسوا الخنزير على الكلب.وذهب الحنفية والمالكية، إلى أنه لا يجب استعمال التراب في ذلك. انتهى وخلاصة القول أن مجرد ملامسة الكلب لا توجب الغسل ومن أصيب بشيء من نجاسته وجب غسل موضعها سبعا أولاها بالتراب ، ومن أهل العلم من لا يرى وجوب الغسل سبعا ولا الغسل بالتراب وعلى هذا القول فلا يجب عليك القضاء إذا كنت قد أصبت بنجاسة الكلب ولم تغسلها بالتراب ، هذا بالإضافة إلى أن من صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً لا إعادة عليه على ما اختاره بعض أهل العلم ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ، وراجع الفتوى رقم: 67038.
وإذا كنت بقولك قبل ما كنت أصلي تقصد قبل البلوغ فلا إشكال في الأمر ، وإن كان ذلك بعد البلوغ فيجب قضاء ما فات من الصلوات بعد البلوغ مع التوبة إلى الله تعالى ، وانظر الفتوى رقم : 97642.
والله أعلم.