عنوان الفتوى : الانتقال من مسجد لآخر لصلاه التراويح
هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الانتقال من مسجد لآخر لصلاه التراويح وأنه عليك بالالتزام بمسجد قريب منك طوال رمضان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم : 25905، أنه لا حرج على الإنسان في الانتقال إلى المسجد البعيد في صلاة التراويح، وذلك لأن المساجد كلها بيوت الله تعالى، ولم يرد حديث حسب اطلاعنا يأمر بالالتزام بالمسجد القريب وفي مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى جوابا لسؤال جاء فيه : ما حكم تتبع المساجد طلبا لحسن صوت الإمام لما ينتج عن ذلك من الخشوع وحضور القلب؟
فأجاب : الأظهر -والله أعلم- أنه لا حرج في ذلك إذا كان المقصود أن يستعين بذلك على الخشوع في صلاته، ويرتاح في صلاته ويطمئن قلبه؛ لأنه ما كل صوت يريح، فإذا كان قصده من الذهاب إلى صوت فلان أو فلان الرغبة في الخير وكمال الخشوع في صلاته فلا حرج في ذلك، بل قد يشكر على هذا ويؤجر على حسب نيته، والإنسان قد يخشع خلف إمام ولا يخشع خلف إمام بسبب الفرق بين القراءتين والصلاتين، فإذا كان قصد بذهابه إلى المسجد البعيد أن يستمع لقراءته لحسن صوته وليستفيد من ذلك وليخشع في صلاته لا لمجرد الهوى والتجول، بل لقصد الفائدة والعلم وقصد الخشوع في الصلاة، فلا حرج في ذلك وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. فإذا كان قصده أيضا زيادة الخطوات، فهذا أيضا مقصد صالح. انتهى
والله أعلم.