عنوان الفتوى : الصدقة تصل للميت ولو كان المبلغ قليلا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نويت أن أتصدق عن خالي المتوفى من عدة أشهر ولكن لا أعلم ما هي الطريقة الصحيحة لدفع صدقة عن الميت، مع العلم بأني فتاة وعمري 18 سنة وقدرتي المادية لا تزيد عن مئة أو مئة وخمسين. وأنا محتارة في أمري هل هذا المبلغ قليل للصدقة، وماهي أفضل صدقة بهذا المال؟ وما هي الطريقة الصحيحة؟ وما جزاء الصدقة عن الميت. وأيضا أفيدكم بأني لا أريد أن يعلم أحد عن ذلك. أفيدوني جزاكم الله خيرا .

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلك أن تتصدقي عن خالك وأنت مأجورة على ذلك إن شاء الله تعالى ولوكان المبلغ قليلا، ولا يتطلب الأمر كبير عمل، فبمجرد أن تدفعي الصدقة بنية إهداء ثوابها له فسيصله ثوابها إن شاء الله تعالى وسيحصل لك أنت أيضا أجرها.

 قال ابن قدامة في المغني: أي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك ـ إن شاء الله ـ أما الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات، فلا أعلم فيه خلافا. انتهى.

أما جزاء الصدقة عن الميت فإن قدر الجزاء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وقد ذكر أهل العلم أن من تصدق عن ميت فإن الميت يحصل على ثواب الصدقة ويثيب الله المتصدق أيضا.

 ففي حاشية الجمل على المنهج في الفقه الشافعي: فقد نص إمامنا على أن من تصدق على الميت يحصل للميت ثواب تلك الصدقة وكأنه المتصدق بذلك، قال وفي واسع فضل الله أن يثيب المتصدق. انتهى.

 وقال ابن عابدين: والأفضل لمن يتصدق نفلاً أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات، لأنها تصل إليهم، ولا ينقص من أجره شيء. انتهى.

وانظري الفتوى رقم : 129386، والفتوى رقم:  8042.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها