عنوان الفتوى : كل ما خلَّفه الزوج عند زوجته مما يخص النساء فهو لها
هل تعتبر المصوغات (الذهب) ملكا للزوجة بعد وفاة زوجها إذا لم يوضح ذلك صراحة في وصيته؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل أن تكون الأشياء والممتلكات التي تخص النساء في البيت ملكاً للزوجة، ويشمل ذلك الحلي وغيره من الأثاث.
أما ما يخص الرجال، فالأصل فيه أن يكون للزوج.
هذا هو الأصل العام، ويمكن أن يخصصه عرف أو شهادة أو وثيقة.
فإذا كان الزوج قد أهدى هذا الذهب لزوجته في حياته ولم يشهد أحداً على أنه عرية، ولم يكتب ذلك، ولم يكن العرف عندهم يقتضي أن الذهب يكون عرية، فهو في هذه الحالة ملك للزوجة خاصة، ولا يدخل في عموم التركة التي تقسم على الورثة.
قال ابن عاصم في التحفة: وإن يكن عرية وأشهدا من قبل سراً، فله ما وجدا.
يعني أن هدية الزوج لزوجته إذا كان يقصد بها العرية وأشهد على ذلك سراً أو وثقه في كتابه، فله ما وجد منها، ولا تضمن هي ما فات أو استهلك.
أما إذا لم يوثق ولم يشهد، فتبقى ملكاً لها على الأصل.
والحاصل: أن هذا الذهب الذي تركه الزوج عند زوجته أو غيره من الممتلكات التي تخص النساء، وهي تحت يد الزوجة تعتبر ملكاً لها ما لم تقم بينة بخلاف ذلك، أو تقر الزوجة بأنه كان عندها عرية وليس ملكاً.
والله أعلم.