عنوان الفتوى : حكم الائتمام بمن لا يشدد ياء إياك في الفاتحة وكيف إن كان لا يبالغ في تشديدها

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

إمام المسجد الذي بجوار منزلي في قراءة الفاتحة في عدة مرات لا يشدد ياء إياك نعبد , ويعتقد هو أنه يشددها. وبما أني قرأت في فتاوى أن ذلك يبطل صلاته وصلاة المأمومين إن كانوا يعلمون ذلك فمنذ أني علمت ذلك هجرت المسجد الذي بجواري وأصلي كل الصلوات الخمس في مسجد بعيد وإن أرى أنه لا يكفيني الوقت للوصول إليه أصلي في المنزل ولو كان يكفيني الوقت لإدراك الجماعة في المسجد القريب وهذا يسبب فتنة في الحي وبيني وبين هذا الإمام. وأيضا كل الأئمة في المساجد هنا يقرأون الفاتحة بسرعة في الركعات السرية ولا يتركون لي الفرصة لقراءتها كاملا إلا إذا أسرعت كثيرا لأنهم يقلدون المذهب المالكي ويعتقد كل ناس بلدي أنه على المأموم الركوع إذا ركع الإمام ولا ينهون الفاتحة, فأنا الوحيد الذي يحاول إنهاءها مما يجعلني في حرج شديد دائما لمحاولتي قراءتها قبل ركوع الإمام لأني قرأت ترجيح ابن عثيمين ذلك. فالرجاء ماذا علي فعله؟ هل أركع ولو لم أنه الفاتحة للتمكن من الخشوع في الصلاة؟

مدة قراءة الإجابة : 8 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم : 119832، والفتوى رقم : 155941، حكم صلاة من يقرأ (إياك) غير مشددة في الفاتحة ، وحكم الاقتداء به ، لكننا ننبه إلى أن بعض الناس يرى أن تشديد الياء يعني المبالغة في ذلك بحيث تقرب من صوت الجيم المشددة ، وذلك غير صحيح ففي الكامل في القراءات للمؤلف: يوسف بن علي الهُذَلي اليشكري المغربي (المتوفى: 465هـ) : ولا يبالغ في تشديد الياء والراء فيصيرهما جيمًا أو كافًا أو طاء نحو: (إِيَّاكَ) و (الرَّحْمَن)، (وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ) ونحوه، . انتهى وعليه فمادام الإمام يرى أنه يشدد الياء وأنت ترى أنه لا يشددها، فقد يكون الصواب معه نظرا لما ذكر، فإذا كان يأتي بالياء غير مخففة فلا يؤثرعدم مبالغته في التشديد على صحة صلاته ولا على صلاة من اقتدى به ولذلك لا ينبغي هجر المسجد لهذا السبب ، لا سيما إذا كان تخلفك يسبب فتنة أو طعنا في الإمام وفرقة بين الجماعة ، وانظر الفتوى رقم :54830،  مع التنبيه على أن أهل العلم ذكروا. أن التركيز على إخراج الحروف وإهمال الخشوع والحضور في الصلاة من مصائد الشيطان وغروره فلتتنبه لذلك ولتتجنبه ، ولتنظر الفتوى رقم :175441، ويجوز أن تذهب لمسجد آخر ، وإن كانت الصلاة في مسجد الحي أفضل إلا لعارض كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 25905، ولكن لا يشرع لك التخلف عن الجماعة وأنت تستطيع تحصيلها ،أما عن الشق الثاني من السؤال ، فالراجح عندنا هو وجوب قراءة الفاتحة على المأموم فلو ركع الإمام وأنت تقرأ الفاتحة فأتممها ولو رفع  من ركوعه ما لم يسبقك الإمام بثلاثة أركان مقصودة وهذا مذهب الشافعي، وانظر للفائدة الفتويين رقم: 78989، ورقم: 111619 ، أما على مذهب المالكية والحنابلة وغيرهم فإن متابعة الإمام هنا مقدمة على إتمام الفاتحة ، لأن متابعة الإمام واجبة ، وقراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم غير واجبة لتحمل الإمام لها  كما سبق بيانه في الفتوى رقم :130352،  وإذا كنت تجد حرجا في إتمام الفاتحة قبل أن يركع الإمام فلك أن تأخذ بالقول الأخير فتركع معه ، ولا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالى.                                                                                                      

والله أعلم.