عنوان الفتوى : لا يحق لأهل الزوجة أن يشترطوا شروطا يترتب عليها محظور شرعي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حق لأهل الزوجة –أو غيرهم- في اشتراط مثل هذه الشروط التي قد يترتب عليها محظور شرعي، وإذا اشترطوها فهي باطلة لا تلزم لمنافاتها لقوامة الرجل، وانظر الفتوى رقم : 80616.

والواجب على الزوج أن يقيم حدود الله في بيته بما جعل الله له من القوامة عليها ، قال السعدي (رحمه الله) : " قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، .." تفسير السعدي - (1 / 177).

فلا يجوز له أن يأذن لامرأته في الخروج لغرض محرم أو لموطن فيه ريبة ، وعليه أن يلزمها بالحجاب الشرعي أمام الأجانب سواء كانوا من أقاربها أو أقاربه أو غيرهم ، ولا يجوز له أن يأذن لها في إبداء زينتها أمام أحد منهم .
مع التنبيه إلى أن في جواز كشف المرأة وجهها  خلافا بين أهل العلم سبق بيانه في الفتوى رقم : 80256.

لكن رغم هذا الخلاف إلا أنّه يجب على الزوجة طاعة زوجها إذا أمرها بتغطية وجهها أمام الأجانب ، كما بينّاه في الفتوى رقم : 62866.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم اشتراط الزوجة ألا يسكن معها أحد في البيت
صحة إسقاط الزوجة ما شُرِط لمصلحتها
حكم اشتراط الفتاة ألا تطيع زوجها
تزوجتْ بشرط أن تكون طالقا إن تزوج بأخرى، وتزوج
اشتراط المرأة على زوجها بيتًا مستقلًّا والاستمرار في العمل
أخذ الزوج من مال زوجته إذا اشترط الولي عدم المساس بمالها
منع الزوجة من استخدام الإنترنت مع اشتراطها السماح لها
حكم اشتراط الزوجة ألا يسكن معها أحد في البيت
صحة إسقاط الزوجة ما شُرِط لمصلحتها
حكم اشتراط الفتاة ألا تطيع زوجها
تزوجتْ بشرط أن تكون طالقا إن تزوج بأخرى، وتزوج
اشتراط المرأة على زوجها بيتًا مستقلًّا والاستمرار في العمل
أخذ الزوج من مال زوجته إذا اشترط الولي عدم المساس بمالها
منع الزوجة من استخدام الإنترنت مع اشتراطها السماح لها