عنوان الفتوى : خروج الزوجة من بيت الزوجية بلا إذن الزوج هل يعد طلاقا
هل يعد خروج الزوجة من بيت زوجها إلى بيت أبيها بغير إذن الزوج طلاقا، مع أنها مصممة على الطلاق؟ وهل لو جلست فى بيت أبيها ثلاث حيضات تكون قد انقضت عدتها وصارت بائنا بينونة كبرى، مع أني ذهبت إليها ورفضت العودة، وأرسلت لها أناسا كثرا ولم تستجب مع أني متدين غير أني كنت أغضب كثيرا وكان يصل بي إلى حد ضربها كثيرا، وللعدل صبرت كثيرا وأنا الآن أخذت العهد مع الله أولا ونفسي ثانيا بألا أعود مرة أخرى وتبت إلى الله. أفيدوني على وجه السرعة للأهمية جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد خروج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه لا يحصل به الطلاق، وإنما يحصل الطلاق بإيقاع الزوج له، أو حكم القاضي الشرعي بالطلاق في بعض الأحوال، وانظر الفتوى رقم: 98491
لكن خروج المرأة بغير إذن زوجها –من غير ضرورة- معصية ونشوز تسقط به نفقتها، وانظر الفتوى رقم : 95195
، فإن كنت لم تطلق زوجتك فهي في عصمتك، فاسع للتفاهم معها وإقناعها بأنك ندمت على ما حصل منك من إساءة إليها وعزمت على معاشرتها بالمعروف، فإن لم يفد ذلك فليتوسط بينكما حكم من أهلك وحكم من أهلها، للإصلاح بينكما وفعل ما يريان من المصلحة في المعاشرة بالمعروف أو الطلاق في حال تعذر الإصلاح.
والله أعلم.