عنوان الفتوى : هل يأثم من توقف عن التبرع للمسجد لسبب ما وهل تصرف الفوائد في المطبوعات الإسلامية
هل يجوز الامتناع عن التبرع للمسجد، وعدم أداء الاشتراك الشهري، كوسيلة للضغط على إدارة المسجد للاستجابة لمطالب الجماعة التي تهملها الإدارة، وتقوم بفرض رأيها على الناس بقرارات لا تخدم المصلحة العامة بل تلحق الضرر بجماعة المسلمين رغم النصح البالغ لهذه الإدارة التي لم تستجب، وتقول إنها غير ملزمة بتحقيق رغبات الجماعة والاستجابة لمطالبها؟ 2. هل يجوز صرف أموال الربا لشراء وطبع كتيبات للتعريف بالإسلام وتوزيعها على غير المسلمين؟ وهل يجوز صرف هذه الأموال في أنشطة دعوية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الاشتراك لصالح المسجد تبرعا فلا يلزم صاحبه بذلك سواء لسبب أولغير سبب، لأنه لا يجب عليه بذله شرعا، لكن ينبغي حل الخلافات بين الجماعة وإدارة المسجد حتى يكون للمسجد دوره في وحدة صف الجماعة وتآلفهم، ولتصل رسالة المسجد ويؤدي دوره على أحسن وجه .
وأما صرف الأموال المحرمة المكتسبة من الفوائد الربوية في طبع الكتيبات الإسلامية ونحوها فلا حرج فيه لأن ذلك من مصارفها، وكذلك يمكن صرفها في الأنشطة الدعوية غير طباعة الكتب وكل ما هو من مصالح المسلمين العامة، ويجوز دفعها للفقراء والمساكين ولا تكون حراما على الفقير بل تكون حلالا عليه.
جاء في كتاب المجموع للإمام النووي قال: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير بل يكون حلالاً طيباً.
وللفائدة انظر الفتوى رقم 136656
والله أعلم.