عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لامرأته أقسم بالله أنك محرمة علي كحرمة أمي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قولك لامرأتك: أقسم بالله أنك محرمة علي كحرمة أمي ـ هو ظهار على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الحنابلة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 96970، 151763، 105241

أما الغضب: فلا يمنع وقوع الظهار ما دمت تعي ما تقول وتقصده، وراجع الفتوى رقم: 43663.

وأما كفارة الظهار فهي على الترتيب: عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وراجع الفتوى رقم: 192

فما قمت به من إطعام ستين مسكينا صحيح إن كنت لم تستطع عتق رقبة ولم تستطع الصوم، مع العلم أن القدر الذي أخرجته زائد عن الواجب وهو صدقة لك ـ إن شاء الله ـ فإن مقدار الإطعام الواجب نصف صاع لكل مسكين وهو كيلو ونصف تقريبا، وقيل مد وهو 750 جراما، وراجع الفتوى رقم: 55680.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟