عنوان الفتوى : نفقة الزوجة تكون بقدر حال الزوج من السعة أو الضيق
زوجي لا ينفق علي وأريد أن أطلب منه مبلغا شهريا للنفقة علي، علما بأن راتبه الشهري يبلغ 37000 ألف درهم، فكم المبلغ الذي أستحق أن يدفع لي؟ علما بأنني أعمل وأساعده في ملتزمات المنزل والأولاد، وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجه ولو كانت غنية، وينفق عليها بقدر حاله من السعة أو الضيق، قال تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطلاق:7}.
وقال صلى الله عليه وسلم: .... ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم.
والامتناع عن النفقة الواجبة مع القدرة عليها محرم، وعده بعض العلماء من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم.
وقد سبق في الفتويين رقم: 50068، ورقم: 105673، بيان نوع النفقة الواجبة للزوجة.
فلا تحدد في الأصل بملبغ معين، لأنها عبارة عما يحتاج إليه من الملبس والمأكل والمشرب والمسكن لكن للزوجين أن يتفقا على قيمتها فيدفعها الزوج لزوجته وحينئذ إما أن يتفقا على مبلغ معين بغض النظر عن كونه يساوى قيمة النفقة أو لا يساويها وإما أن يرجعا إلى أهل السوق لمعرفة القيمة الحقيقية لها، وقيمة المأكل وتختلف من بلد إلى بلد ومن سوق إلى سوق ومن زمن إلى زمن فلا يمكن ضبطها ضبطا مطردا بمبلغ معين، ولا يجب على المرأة أن تساعد زوجها في النفقة على المنزل، لكن إن فعلت فهو من حسن العشرة، وهو من أفضل الصدقة، لقوله صلى الله عليه وسلم عندما سألته زينب امرأة ابن مسعود عن إنفاقها على زوجها وأولادها: لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. رواه البخاري.
وللاستزادة انظري الفتويين رقم: 8497، ورقم: 115441.
والله أعلم.