عنوان الفتوى : حكم تصدق الزوجة بذهب اشتراه لها زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لي أن أبيع من ذهبي الذي اشتراه لي زوجي وأتصدق به عن والدي المتوفى وبدون علم زوجي حيث إن نيتي أن تكون صدقة جارية وقد وضعته في بناء مسجد؟ وهل يصله الأجر؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإن كان زوجك أعطاك هذا الذهب لتتزيني به له فالظاهر أنه ليس لك التصرف فيه على هذا النحو بغير إذنه مراعاة لمقصود ه حين أهداه لك، وقد نص الفقهاء على وجوب مراعاة مقصود المتصدق، قال الشيخ زكريا الأنصاري ـ رحمه الله: وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ وَقَالَ اشْتَرِ لَك بِهَا عِمَامَةً أَوْ اُدْخُلْ بِهَا الْحَمَّامَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ تَعَيَّنَتْ لِذَلِكَ مُرَاعَاةً لِغَرَضِ الدَّافِعِ.

وأما إن كان ملكك هذا الذهب لا بهذا القصد فلا حرج عليك في التصرف فيه، فللمرأة الرشيدة أن تتصرف في مالها كيف شاءت، ولتنظر الفتوى رقم: 156449.

وعليه، فيجوز للمرأة أن تبيع من الذهب الذي ملكه لها زوجها ولو بغير علمه، ويجوز لها أن تتصدق عن أبيها بما شاءت، ويبلغه ثواب هذه الصدقة بالإجماع، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 140832.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها