عنوان الفتوى : هل يشرع دفع رشوة ليتوصل إلى حقه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أتمنى من شخصكم الكريم إجابتي عن

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حقك ـ كما جاء في السؤال ـ أن تدخل هذه الأوراق إلى وكيل النيابة، فإذا امتنع الموظف عن السماح لك بذلك إلا إذا دفعت له المبلغ المذكور فلا حرج عليك في دفع المبلغ، وإنما الإثم والحرج عليه، وليس في المسألة إبطال حق ولا إحقاق باطل، وما يدفعه المرء ليتوصل به إلى حق أو يدفع به ظلما لا يعد رشوة، إنما الرشوة هي ما يُدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل، قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء، فأَعطى دينارين حتى خلِّي سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين، قالوا لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم... وفي المرقاة شرح المشكاة: قيل الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه فلا بأس به.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم دفع رشوة لتجديد ترخيص السيارة
حكم العمولة بسبب الوظيفة
حكم أخذ المهندس نسبة مقابل دلالة المورد على المقاول
دفع مال للإعفاء من الخدمة الوطنية
دفع المال للحصول على وظيفة حكومية
حكم استعمال شخص في غير ما كلف به وإرساله لعمل مقابل أخذ مال منه
ليس من الرشوة
حكم دفع رشوة لتجديد ترخيص السيارة
حكم العمولة بسبب الوظيفة
حكم أخذ المهندس نسبة مقابل دلالة المورد على المقاول
دفع مال للإعفاء من الخدمة الوطنية
دفع المال للحصول على وظيفة حكومية
حكم استعمال شخص في غير ما كلف به وإرساله لعمل مقابل أخذ مال منه
ليس من الرشوة