عنوان الفتوى : هل يشرع دفع رشوة ليتوصل إلى حقه
أتمنى من شخصكم الكريم إجابتي عن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقك ـ كما جاء في السؤال ـ أن تدخل هذه الأوراق إلى وكيل النيابة، فإذا امتنع الموظف عن السماح لك بذلك إلا إذا دفعت له المبلغ المذكور فلا حرج عليك في دفع المبلغ، وإنما الإثم والحرج عليه، وليس في المسألة إبطال حق ولا إحقاق باطل، وما يدفعه المرء ليتوصل به إلى حق أو يدفع به ظلما لا يعد رشوة، إنما الرشوة هي ما يُدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل، قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء، فأَعطى دينارين حتى خلِّي سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين، قالوا لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم... وفي المرقاة شرح المشكاة: قيل الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه فلا بأس به.
والله أعلم.