عنوان الفتوى : المرأة الفقيرة التي امتنع أولادها عن النفقة عليها هل يشرع لحفيدها الإنفاق عليها من الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الأولاد أن ينفقوا على أمهم الفقيرة ما داموا موسرين، وإذا امتنعوا عن ذلك ولم يمكن إجبارهم عليه فنفقتها واجبة عليكم ما دمتم تجدون نفقتها فاضلة عن حاجاتكم الأصلية، قال ابن قدامة رحمه الله: ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا، وولد الولد وإن سفلوا، وبذلك قال الشافعي والثوري، وأصحاب الرأي.

ولا يجوز الإنفاق عليها من أموال الزكاة ما دامت مستغنية بإنفاق أولادها أو أولاد أولادها، قال النووي ـ رحمه الله: والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا ولا مسكينا في الأصح.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟